تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
والمختار وجوبه ، وتدل عليه : جملة من النصوص : منها صحيح علي بن جعفر المتقدم ، ومنها ما تضمن الأمر بلبس الملحفة في الصلاة كصحيح زرارة المتقدم ، ومنها ما دل على لزوم الاختمار كخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) : إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار ( 1 ) . واستدل لما اختاره ابن الجنيد بخبر ابن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس ( 2 ) . وفيه : أن اعراض الأصحاب عنه يمنع عن العمل به ، مضافا إلى أنه لو ثبتت حجيته يكون معارضا مع النصوص المتقدمة لعدم امكان الجمع بحمل تلك على الاستحباب كما لا يخفى ، ولا ريب في أن الترجيح مع الأخبار المتقدمة . ومنها : ( الشعر ) فقد نسب إلى ظاهر عبارات أكثر الأصحاب : أنه لا يجب ستره ، وعن جماعة من الأكابر : التوقف فيه . ويدل على وجوب ستره خبر الفضيل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلت فاطمة في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها ( 3 ) . فإنه ظاهر في أن هذا هو الواجب . ومنها : ( العنق ) ويدل على لزوم ستره ما دل على لزوم الاختمار ، فإن الظاهر من الخمار ما يستر الرأس والشعر والعنق .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 13 . ( 2 ) الوسائل باب 29 من أبواب لباس المصلي حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .