ولا الحرير المحض للرجال مع الاختيار
شرح
الصلاة في الحرير
( ولا ) تجوز الصلاة في ( الحرير المحض للرجال مع الاختيار ) ويحرم لبسه لهم . أما الثاني : ففي المعتبر : عليه علماء الاسلام ، وفي الجواهر : عليه اجماع المسلمين ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك جملة من النصوص : كمرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس الحرير والديباج إلا في الحرب ( 1 ) . وموثق سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وأما الأول : فعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . وتدل عليه جملة من النصوص : كصحيحة محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أسأله : هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض . . . الخ ( 3 ) . ومكاتبته الأخرى إليه ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه أسأله : هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض ( 4 ) . ومصحح إسماعيل بن سعد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل يصلي الرجلهامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب لباس المصلي حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب لباس المصلي حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب لباس المصلي حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلي حديث 2 .