فقه الصادق ( ع ) — صفحة 198
مدارك سائر الأقوال والجواب عنها وأما الخاتمة ففي بيان أمرين : الأول : إنه قد ظهر من مطاوي ما حققناه مدارك سائر الأقوال وضعفها ، إلا أنه لا بأس بالإشارة إليها : أما مدرك القول الأول : وهو المنع مطلقا ، فوجهه عدم تمامية الأدلة الاجتهادية وعدم جريان الأصول الموضوعية والحكمية أو عدم فائدتها ، وقد عرفت الجواب عن ذلك . وأما مدرك القول الثاني : فهو الأدلة الاجتهادية ، وقد مر عدم تماميتها . وأما مدرك القول الثالث : فمن الأصول الموضوعية استصحاب العدم الأزلي ، ومن الأصول الحكمية أصالة البراءة ، وأما سائر الوجوه فلا تخلو عن المناقشة . وقد عرفت أنهما يتمان على القول بالمانعية الذي هو المختار دون الشرطية . وأما مدرك القول الرابع : فهو أنه يعتبر في اللباس زائدا على مانعية غير المأكول وقوعها في غير ما لا يؤكل ، أي إن المستفاد من الأدلة : الشرطية في اللباس ، والمانعية في غيره ، وعليه فالأصول تكفي للقول بالجواز في غير اللباس دونه ، ولكن قد عرفت فساد المبنى ، وأن الأظهر هو المانعية مطلقا . وأما مدرك القول الخامس : فهو أن المستفاد من موثق ابن بكير المتقدم شرطية المأكولية على تقدير كونه حيوانيا ، وقد تقدم أن المستفاد منه أيضا المانعية . وأما مدرك القول السادس : فهو استصحاب عدم كون الصلاة في غير المأكول ، وقد عرفت اختصاصه بما يلبسه أو يقع عليه بعد الشروع في الصلاة . وأما مدرك القول السابع : فقد أشرنا إليه عند نقله . وأما مدرك القول الثامن : فهو البناء على الشرطية في خصوص اللباس إذا