تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
ذلك مما هو بين الدفع .

استصحاب العدم النعتي

الخامس : ما أفاده بعض المحققين : فهو اجراء استصحاب العدم النعتي ببيان دقيق ، وهو أن أجزاء الحيوان كلها متبدلة من الأجزاء النباتية والجمادية إلى الصورة الحيوانية ، وعليه فالمادة المشتركة بين الحيوان والنبات مثلا قبل تبدلها بصورة حيوانية لم تكن من أجزاء ما لا يؤكل ، فيستصحب ذلك عند الشك والعلم بتبدلها بصورة حيوانية . ولا يتوهم معارضة هذا الاستصحاب باستصحاب عدم انقلاب المادة إلى الصورة الأخرى ، إذ لا أثر شرعي له ، هكذا في تقريرات بعض أكابر تلامذته . أصالة الإباحة السادس : أصل الحل في الحيوان المأخوذ منه اللباس ، فإن مقتضاه صحة الصلاة فيه سواء استفيد من النصوص الشرطية ، أو المانعية . أما على الأول فواضح ، إذ الأصل المذكور يثبت الشرط ، وأما على الثاني فلأن الظاهر من دليله مثل صحيح ابن سنان : كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ( 1 ) . ومثله موثق مسعدة ( 2 ) ، جعل الحل بلحاظ
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب ما يكتسب به حديث 4 .