شرح
والآن كما كان .
والمقام من قبيل الثاني فإن متعلق التكليف هي الصلاة الخارجية دون
التقديرية ، واستصحاب الصلاة التقديرية لترتيب آثار الفعلية من الأصل المثبت
الذي لا نقول به .
ثالثها : إن الاستصحاب التعليقي لو جرى فإنما هو فيما إذا كان الركن الركين
في القضية باقيا في ظرف الشك ، ولذا منعنا عن جريان استصحاب الحرمة التعليقية
الثابتة للعنب للزبيب حتى بناء على جريانه من جهة أن الموضوع في القضية المتيقنة
ماء العنب ، وفي القضية المشكوكة الماء الخارجي الملقى على الزبيب .
والمقام من هذا القبيل ، إذ موضوع الصحة هي الصلاة ، وهي لم تكن موجودة
سابقا ودعوى أن الموضوع المستصحب في المقام هو نفس طبيعة الصلاة فموضوع
القضيتين واحد ، مندفعة بأن الطبيعة من حيث هي ليست شيئا ، وموضوع الأثر
وجودها .
فتحصل : أن الأظهر عدم جريان هذا الأصل .