تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
بها كصحيح إسماعيل بن سعد عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : عن الصلاة في جلود السباع فقال ( عليه السلام ) : لا تصل فيها ( 1 ) الحديث . وبخبر قاسم الخياط عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلي في وأما آكل الميتة فلا تصل فيه ، فإن آكل اللحم هو السبع ( 2 ) . وبخبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأبي الحسن ( عليه السلام ) : عن لباس الفراء والصلاة فيها ، قال ( عليه السلام ) : لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا ، قال : قلت : أوليس الذكي ما ذكي بالحديد ؟ فقال ( عليه السلام ) : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس مما نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب ( 3 ) . إذ تعليل الجواز في السنجاب بأنه لا يأكل اللحم يدل على أن كل ما لا يأكل اللحم يجوز الصلاة فيه مع أن قوله : إذ نهي . . . الخ أيضا يدل على ذلك . وبخبر مقاتل بن مقاتل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ، فقال : لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم ( 4 ) . أقول : يرد على الأول : أنه لا ينافي مع اطلاق ما دل على مانعية غير المأكول ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب لباس المصلي حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب لباس المصلي حديث 3 . ( 4 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب لباس المصلي حديث 2 .