تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا ( ص ) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - إلى أن قال - وجعل له الأرض مسجدا وطهورا . والنصوص الدالة على جواز التيمم بالأرض على الاطلاق كصحيح ( 1 ) ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل . . . الخ ، ونحوه صحيح ( 2 ) الحلبي ، وصحيحه ( 3 ) الآخر عنه ( عليه السلام ) : أن رب الماء هو رب الأرض ، وصحيح ( 4 ) ابن مسلم : فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض . وجملة من النصوص الواردة في كيفية التيمم المصرح فيها بضرب كفيه ( ص ) على الأرض : منها : ما ورد ( 5 ) في تعليم التيمم لعمار ، والموثق المتقدم فيمن مرت به جنازة الدال على جواز التيمم بحائط اللبن ، وخبر ( 6 ) السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه عن الإمام علي ( عليه السلام ) : أنه سئل عن التيمم بالجص فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ، فقال : نعم : فقيل : بالرماد ، فقال : لا ، إنه ليس يخرج من الأرض . واستدل للقول الثاني : بالآية الشريفة لما عن الجوهري وابن فارس وأبي عبيدة من تفسير الصعيد بالتراب ، وبالنبوي المتقدم المروي مرسلا في المعتبر ، وعن الغوالي عن فخر المحققين ، ومسندا عن الخصال والعلل بتفاوت يسير : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ، وبالنبوي المتقدم المروي عن مجالس المفيد الثاني : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما كنت أتيمم من ترابها ، وبالنصوص ( 7 ) الآمرة بنفض
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التيمم حديث 4 و 7 . ( 2 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التيمم حديث 4 و 7 . ( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب التيمم حديث 1 . ( 4 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب التيمم حديث 1 . ( 5 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب التيمم . ( 6 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب التيمم . ( 7 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب التيمم .