شرح
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا ( ص ) شرائع
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - إلى أن قال - وجعل له الأرض مسجدا وطهورا .
والنصوص الدالة على جواز التيمم بالأرض على الاطلاق كصحيح ( 1 ) ابن
سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح
من الأرض وليصل . . . الخ ، ونحوه صحيح ( 2 ) الحلبي ، وصحيحه ( 3 ) الآخر عنه ( عليه
السلام ) : أن رب الماء هو رب الأرض ، وصحيح ( 4 ) ابن مسلم : فإن فاتك الماء لم تفتك
الأرض .
وجملة من النصوص الواردة في كيفية التيمم المصرح فيها بضرب كفيه ( ص )
على الأرض : منها : ما ورد ( 5 ) في تعليم التيمم لعمار ، والموثق المتقدم فيمن مرت به جنازة
الدال على جواز التيمم بحائط اللبن ، وخبر ( 6 ) السكوني عن جعفر ( عليه السلام )
عن أبيه عن الإمام علي ( عليه السلام ) : أنه سئل عن التيمم بالجص فقال : نعم ،
فقيل : بالنورة ، فقال : نعم : فقيل : بالرماد ، فقال : لا ، إنه ليس يخرج من الأرض .
واستدل للقول الثاني : بالآية الشريفة لما عن الجوهري وابن فارس وأبي عبيدة
من تفسير الصعيد بالتراب ، وبالنبوي المتقدم المروي مرسلا في المعتبر ، وعن الغوالي
عن فخر المحققين ، ومسندا عن الخصال والعلل بتفاوت يسير : جعلت لي الأرض
مسجدا وترابها طهورا ، وبالنبوي المتقدم المروي عن مجالس المفيد الثاني : جعلت لي
الأرض مسجدا وطهورا أينما كنت أتيمم من ترابها ، وبالنصوص ( 7 ) الآمرة بنفض
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التيمم حديث 4 و 7 .
( 2 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التيمم حديث 4 و 7 .
( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب التيمم حديث 1 .
( 4 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب التيمم حديث 1 .
( 5 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب التيمم .
( 6 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب التيمم .
( 7 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب التيمم .