شرح
واستدل له ( 1 ) بصحيح الحلبي المروي عن المحاسن عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) : أنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة . ونحوه موثق ( 2 ) بريد عنه ( عليه
السلام ) .
ومصحح ( 3 ) الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل في آنية من فضة
ولا في آنية مفضضة .
وفيه : أن ظهور هذه النصوص في المنع وإن كان لا ينكر إلا أنه يتعين صرفها
عن ظاهرها وحملها على الكراهة لا لصحيح معاوية ( 4 ) : سئل أبو عبد الله ( عليه
السلام ) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة قال : لا بأس إلا أن يكره الفضة
فينزعها . إذ الظاهر أن الضبة هي الحلقة ، ولا ريب في عدم صدق المفضض على الإناء
الذي تكون حلقته من فضة .
بل لصحيح ( 5 ) ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن يشرب
الرجل في القدح المفضض واعزل فاك عن موضع الفضة .
ثم إن ظاهر شرح الارشاد ثبوت الكراهة في المذهب أيضا ، واستدل له : بأن
الذهب لا ينزل عن درجة الفضة .
وفيه : أنه حكم بالكراهة مع عدم الدليل ، ومناطها في الفضة غير معلوم حتى
يتعدى عنها .
ثم إنه لا ينبغي التوقف في عدم شمول المفضض للمطلي بماء الفضة ، إذ الظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 65 من أبواب النجاسات حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 66 من أبواب النجاسات حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 66 من أبواب النجاسات حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 66 من أبواب النجاسات حديث 4 - 5 .
( 5 ) الوسائل باب 66 من أبواب النجاسات حديث 4 - 5 .