تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
شرح
واستدل له ( 1 ) بصحيح الحلبي المروي عن المحاسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة . ونحوه موثق ( 2 ) بريد عنه ( عليه السلام ) . ومصحح ( 3 ) الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة . وفيه : أن ظهور هذه النصوص في المنع وإن كان لا ينكر إلا أنه يتعين صرفها عن ظاهرها وحملها على الكراهة لا لصحيح معاوية ( 4 ) : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة قال : لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها . إذ الظاهر أن الضبة هي الحلقة ، ولا ريب في عدم صدق المفضض على الإناء الذي تكون حلقته من فضة . بل لصحيح ( 5 ) ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فاك عن موضع الفضة . ثم إن ظاهر شرح الارشاد ثبوت الكراهة في المذهب أيضا ، واستدل له : بأن الذهب لا ينزل عن درجة الفضة . وفيه : أنه حكم بالكراهة مع عدم الدليل ، ومناطها في الفضة غير معلوم حتى يتعدى عنها . ثم إنه لا ينبغي التوقف في عدم شمول المفضض للمطلي بماء الفضة ، إذ الظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 65 من أبواب النجاسات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 66 من أبواب النجاسات حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 66 من أبواب النجاسات حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 66 من أبواب النجاسات حديث 4 - 5 . ( 5 ) الوسائل باب 66 من أبواب النجاسات حديث 4 - 5 .