تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة
شرح
منه هو ما كانت الفضة فيه جرما عرفا لا لونا ، فما عن المصنف رحمه الله وكشف الغطاء من شموله له ضعيف ، كما أن الظاهر عدم شموله لما فيه حلقة من فضة كما تقدم ، وعدم شموله للممتزج من الفضة ، وغيرها ، إذ مع استهلاك أحدهما يكون من مصاديق الآخر عرفا ، وإلا فهو مغشوش لا مفضض . ثم إنه نسب إلى المشهور : لزوم اجتناب موضع الفضة ، وعن المحقق في المعتبر والعلامة الطباطبائي رحمه الله وصاحبي المدارك والذخيرة : الاستحباب . ويشهد للأول : صحيح ابن سنان المتقدم وفيه : واعزل فاك عن موضع الفضة . واستدل : للجواز بصحيح معاوية المتقدم ، ولأجله ترفع اليد عن ظاهر الأمر في صحيح ابن سنان . وفيه : ما تقدم من أن المفضض غير ما فيه حلقة من فضة ، والصحيح يدل على الجواز في الثاني لا الأول ، مع أن دلالته على الجواز في المقام إنما تكون بالاطلاق ، فيقيد بصحيح ابن سنان .

أواني المشركين

( و ) المسألة الثالثة : ( أواني المشركين ) وسائر الكفار ( طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ) كما هو المشهور ، بل عن كشف اللثام : الاجماع عليه ، وعن الشيخ في الخلاف : عدم جواز استعمالها . وتشهد للأول : قاعدة الطهارة واستصحابها ، ويؤيدهما ما دل ( 1 ) على طهارة الثوب الذي يعمله أهل الكتاب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 73 من أبواب النجاسات .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 510 | السيد محمد صادق الروحاني