تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
ولو نجس الإناء وجب غسله فيغسله من ولوغ الكلب ثلاثا
شرح
المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر ، والاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، وزوال التغير في البئر والجاري ، وحجر الاستنجاء ، وخروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، وتيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء ، واستبراء الحيوان الجلال ، والتبعية ، موكول إلى محله ، فقد تقدم الكلام في جملة منها وسيأتي في غيرها . فصل : في أحكام الأواني ( و ) فيه مسائل : الأولى ( لو نجس الإناء وجب غسله ) كغيره من المتنجسات ، ( فيغسله من ولوغ الكلب ثلاثا ) اجماعا حكاه جماعة منهم السيد في الإنتصار والشيخ في الخلاف والمصنف في المنتهى ، وعن ابن الجنيد : ايجاب سبع غسلات . وعن صاحب المدارك وشيخه الأردبيلي : تقوية الاكتفاء بغسله واحدة بعد التعفير لولا الاجماع على اعتبار التعدد . واستدل له في المدارك : باطلاق الأمر بالغسل في صحيح ( 1 ) البقباق قال فيه : حتى انتهيت إلى الكلب فقال ( عليه السلام ) : رجس نجس لا يتوضأ بفضله فاصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء . ثم قال : كذا وجدته في ما وفقت عليه من كتب الأحاديث . ونقله كذلك الشيخ في مواضع من الخلاف ، والعلامة في المختلف ، إلا أن المصنف نقله في المعتبر بزيادة لفظ المرتين بعد قوله ثم بالماء وقلده في ذلك من تأخر عنه ، ولا يبعد أن يكون ذلك من قلم الناسخ .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 70 من أبواب النجاسات حديث 1 وباب 1 من أبواب الأسئار .