ولو نجس الإناء وجب غسله فيغسله من ولوغ الكلب ثلاثا
شرح
المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر ، والاستبراء بالخرطات بعد البول ،
وبالبول بعد خروج المني ، وزوال التغير في البئر والجاري ، وحجر الاستنجاء ، وخروج
الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، وتيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء ،
واستبراء الحيوان الجلال ، والتبعية ، موكول إلى محله ، فقد تقدم الكلام في جملة منها
وسيأتي في غيرها .
فصل : في أحكام الأواني
( و ) فيه مسائل : الأولى ( لو نجس الإناء وجب غسله ) كغيره من المتنجسات ،
( فيغسله من ولوغ الكلب ثلاثا ) اجماعا حكاه جماعة منهم السيد في الإنتصار
والشيخ في الخلاف والمصنف في المنتهى ، وعن ابن الجنيد : ايجاب سبع غسلات .
وعن صاحب المدارك وشيخه الأردبيلي : تقوية الاكتفاء بغسله واحدة بعد
التعفير لولا الاجماع على اعتبار التعدد .
واستدل له في المدارك : باطلاق الأمر بالغسل في صحيح ( 1 ) البقباق قال فيه :
حتى انتهيت إلى الكلب فقال ( عليه السلام ) : رجس نجس لا يتوضأ بفضله فاصبب
ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء . ثم قال : كذا وجدته في ما وفقت عليه
من كتب الأحاديث .
ونقله كذلك الشيخ في مواضع من الخلاف ، والعلامة في المختلف ، إلا أن المصنف
نقله في المعتبر بزيادة لفظ المرتين بعد قوله ثم بالماء وقلده في ذلك من تأخر عنه ،
ولا يبعد أن يكون ذلك من قلم الناسخ .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 70 من أبواب النجاسات حديث 1 وباب 1 من أبواب الأسئار .