شرح
له في التطهير كما يشهد له الزيادة المذكورة في الذكرى في ذيل خبر الحسين المتقدم ؟
مندفعة بمنع التقييد بأمثال هذا التبادر الناشي عن الحدس ، مضافا إلى استلزامه حمل
النصوص على صورة وجود العين وهو خلاف الغالب . وحمل الأمر بالصب في كلام
الشارع على الحكم العرفي وهو كما ترى .
وقد يتوهم كفاية المرتين وإن تحققت الإزالة بالأخيرة تمسكا باطلاق النصوص .
وفيه : مضافا إلى عدم بقاء البول بعد الغسلة الأولى : أنه لو سلم ذلك بما أنه
تكون عين النجس موجودة بعد الغسلة الأولى ، فمقتضى اطلاق النصوص غسل
ملاقيها مرتين .
بول الرضيع
هذا كله في بول غير الرضيع ، وأما بول الرضيع غير المتغذي فلا خلاف في أخفية نجاسته عن نجاسة بول غيره ، وثبوت الفرق بين كيفية تطهير ملاقيه وتطهير ملاقي سائر الأبوال كما تشهد له جملة من النصوص : كمصحح ( 1 ) الحلبي : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الصبي قال ( عليه السلام ) : تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء . وحسن الحسين بن أبي العلاء المتقدم وفيه : وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال ( عليه السلام ) : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره . ونحوهما غيرهما . إنما الكلام في أن الفرق بينهما هل هو في اعتبار التعدد في غيره وعدم اعتبارههامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب النجاسات حديث 2 .