تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
صورة الشك ، فليس في مقام بيان الحكم الواقعي حتى يتمسك باطلاقه ، ووجه التشبيه بالخمر أن العصير المطبوخ قبل ذهاب ثلثيه لو ترك يغلي بنفسه سريعا ويسكر فيكون خمرا وهو الذي يسمى بالباذق معرب ( باده ) من أسماء الخمر فتدبر جيدا . الخامس : النصوص الدالة على أنه لا خير في العصير : كمرسل ( 1 ) محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . ونحوه غيره بدعوى أن نفي الخير فيه بقول مطلق يدل على نجاسته . وفيه : أن قوله ( لا خير فيه ) أريد منه عدم ترتب الأثر المترقب منه وهو الشرب عليه . السادس : النصوص ( 2 ) المتضمنة لنزاع آدم ونوح مع إبليس وأن الثلث لآدم ونوح والثلثين لإبليس لعنه الله الواردة في أصل تحريم الخمر الدالة على أن تلك الواقعة منشأ تحريم الخمر ، فإنها تدل على أن العصير إذا غلى حكمه حكم الخمر . وفيه : أن دلالة تلك النصوص على أن العصير إذا غلى يشارك الخمر في الحرمة وأن حرمته حرمة خمرية وإن كانت لا تنكر ، إلا أن النجاسة التابعة لصدق اسم الخمر لا لحرمتها لا تثبت بها . السابع : موثق ( 3 ) عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يهدي إلى البختج من غير أصحابنا فقال ( عليه السلام ) : إن كان ممن يستحل المسكر
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 7 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 3 ) الوسائل - باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 .