تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
لكم ) . وفيه : أنه فسر في جملة من النصوص المعتبرة بالحبوب وأشباهها . وبطوائف من النصوص : الأولى : ما دل على جواز الصلاة في الثوب الذي يعمله أهل الكتاب والمجوس أو يشترى منهم . كصحيح ( 1 ) معاوية : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحالة ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم . . . إلى آخره . وخبر ( 2 ) أبي علي البزاز عن أبيه : سألت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس . وخبر ( 3 ) أبي جميلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه ؟ قال : نعم قلت : يشربون الخمر قال : نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها . ونحوها غيرها . ويرد على الاستدلال بهذه الأخبار : أن الظاهر منها بيان حكم صورة عدم العلم بتنجيسهم للثوب كما يشهد له ذيل خبر أبي جميلة قلت : - يشربون الخمر قال : نعم . مع أن الخمر نجسة بلا اشكال . وصحيح ( 4 ) ابن سنان عن الصادق : في الثوب الذي يعار مع العلم بأنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تغسله . هذا مع أنه في
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 73 - من أبواب النجاسات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 73 من أبواب النجاسات حديث 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 73 من أبواب النجاسات حديث 7 . ( 4 ) الوسائل - باب 74 من أبواب النجاسات حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 290 | السيد محمد صادق الروحاني