شرح
لكم ) .
وفيه : أنه فسر في جملة من النصوص المعتبرة بالحبوب وأشباهها .
وبطوائف من النصوص : الأولى : ما دل على جواز الصلاة في الثوب الذي
يعمله أهل الكتاب والمجوس أو يشترى منهم .
كصحيح ( 1 ) معاوية : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن الثياب السابرية
يعملها المجوس وهم أخباث يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحالة ألبسها ولا
أغسلها وأصلي فيها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم . . . إلى آخره .
وخبر ( 2 ) أبي علي البزاز عن أبيه : سألت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن
الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس .
وخبر ( 3 ) أبي جميلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سأله عن ثوب المجوسي
ألبسه وأصلي فيه ؟ قال : نعم قلت : يشربون الخمر قال : نعم نحن نشتري الثياب
السابرية فنلبسها ولا نغسلها . ونحوها غيرها .
ويرد على الاستدلال بهذه الأخبار : أن الظاهر منها بيان حكم صورة عدم العلم
بتنجيسهم للثوب كما يشهد له ذيل خبر أبي جميلة قلت : - يشربون الخمر قال : نعم .
مع أن الخمر نجسة بلا اشكال .
وصحيح ( 4 ) ابن سنان عن الصادق : في الثوب الذي يعار مع العلم بأنه يشرب
الخمر ويأكل لحم الخنزير : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو
طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تغسله . هذا مع أنه في
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 73 - من أبواب النجاسات حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 73 من أبواب النجاسات حديث 5 .
( 3 ) الوسائل - باب 73 من أبواب النجاسات حديث 7 .
( 4 ) الوسائل - باب 74 من أبواب النجاسات حديث 1 .