تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وينقضه كل نواقض الطهارة ويزيد عليها وجود الماء مع التمكن من استعماله
شرح
أو على تغايرهما . وعلى الثاني : أنه على فرض حجية الموثق ، وعدم طرحه للاعراض بناء على رجوع الضمير إلى شئ من الوضوء كما هو الظاهر منه ، وتسليم أن الوجه في ادخال الشك في شئ من الوضوء ، وهو فيه في الشك في المحل ترتب أثر واحد ، أو انطباقه عليه مع أن للمنع عنهما مجالا واسعا ، أنه لا وجه للالحاق ، لأن كون ما ذكر علة لا من قبيل حكمة التشريع التي لا يتعدى عنها غير ثابت ، فلا وجه للالحاق . ويرد على الثالث : مضافا إلى كونه أخص من المدعى ، ما عرفت غير مرة من عدم عموم يدل على بدلية التيمم عن الطهارة المائية في جميع الخصوصيات والأحكام ، مع أنه لو كان لما كان يعتمد عليه لاختلافهما في كثير من الخصوصيات ، فيلزم حينئذ تخصيص الأكثر . فتحصل : أن الأظهر جريانها في التيمم . فصل في أحكام التيمم ( و ) فيه مسائل : الأولى ( ينقضه كل نواقض الطهارة ) المائية بلا خلاف ، بل اجماعا كما عن جماعة حكايته ، وتشهد له جملة من النصوص كصحيح ( 1 ) زرارة : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء . ونحوه غيره ، ومنه يظهر وجه ما في المتن ( ويزيد عليها وجود الماء مع التمكن من استعماله ) الذي مما لا خلاف فيه ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، وعن تذكرة المصنف ( ره ) : أنه قول العلماء إلا ما نقل عن أبي سلمة والشعبي .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب التيمم حديث 1 .