ويثبت ما يوجب الدية كالخطاء ، والهاشمة بشاهد وامرأتين أو بشاهد
ويمين .
شرح
على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات ، قال - عليه السلام - : " على الرجل ربع الدية الصبي
بشهادة المرأة " ( 1 ) .
ولكن الظاهر عدم افتاء الأصحاب بذلك وهذا لو لم يوجب سقوطهما عن
الحجية يوجب التوقف في الفتوى .
وفي ثبوت القتل بشاهد ويمين اختلاف وأقوال ، أقواها بحسب الأدلة هو
الثبوت لما تقدم في كتاب القضاء من أن الأظهر بحسب الروايات هو ثبوت الحق غير
المالي أيضا بهما وإن كان ذلك خلاف فتوى الأصحاب ، وعلى فرض تسليم عدم ثبوت
القصاص بهما فلا اشكال في ثبوت الدية ، وعليه فالأحوط لأولياء المقتول أن يصالحوا مع
القاتل بأخذ الدية .
( و ) بما ذكرناه هنا وكتاب الشهادات ظهر أنه ( يثبت ما يوجب الدية كال ) قتل
( خطأ ، والهاشمة ) ، والمنقلة ، والجايفة ، وكسر العظام ، وبالجملة ما لا قود فيه بل الدية
خاصة ( بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين ) والظاهر أنه لا خلاف يعتد به في ذلك .
والفقهاء ذكروا في المقام فروعا من قبيل ، اعتبار أن يكون الشهادة بالحس ، أو ما
يقرب منه ، وأنه لو شهد أحد الشاهدين بالقتل خطأ والآخر بالقتل من دون تعيين
العمد والخطاء ، وما شابه وحيث إنها مذكورة بصورة عامة في كتاب الشهادات فلا
حاجة إلى تكرار .
نعم في المقام فروع لم تذكر هناك فلا بد لنا من تنقيح القول فيها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات حديث 33 .