تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ويثبت ما يوجب الدية كالخطاء ، والهاشمة بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين .
شرح
على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات ، قال - عليه السلام - : " على الرجل ربع الدية الصبي بشهادة المرأة " ( 1 ) . ولكن الظاهر عدم افتاء الأصحاب بذلك وهذا لو لم يوجب سقوطهما عن الحجية يوجب التوقف في الفتوى . وفي ثبوت القتل بشاهد ويمين اختلاف وأقوال ، أقواها بحسب الأدلة هو الثبوت لما تقدم في كتاب القضاء من أن الأظهر بحسب الروايات هو ثبوت الحق غير المالي أيضا بهما وإن كان ذلك خلاف فتوى الأصحاب ، وعلى فرض تسليم عدم ثبوت القصاص بهما فلا اشكال في ثبوت الدية ، وعليه فالأحوط لأولياء المقتول أن يصالحوا مع القاتل بأخذ الدية . ( و ) بما ذكرناه هنا وكتاب الشهادات ظهر أنه ( يثبت ما يوجب الدية كال‍ ) قتل ( خطأ ، والهاشمة ) ، والمنقلة ، والجايفة ، وكسر العظام ، وبالجملة ما لا قود فيه بل الدية خاصة ( بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين ) والظاهر أنه لا خلاف يعتد به في ذلك . والفقهاء ذكروا في المقام فروعا من قبيل ، اعتبار أن يكون الشهادة بالحس ، أو ما يقرب منه ، وأنه لو شهد أحد الشاهدين بالقتل خطأ والآخر بالقتل من دون تعيين العمد والخطاء ، وما شابه وحيث إنها مذكورة بصورة عامة في كتاب الشهادات فلا حاجة إلى تكرار . نعم في المقام فروع لم تذكر هناك فلا بد لنا من تنقيح القول فيها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات حديث 33 .