تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
وتعرضنا لها في كتاب القضاء فالاغماض عن التعرض لها أولى . ثبوت القتل بشاهد وامرأتين إنما الكلام في ثبوت القتل الذي يجب به القصاص بشاهد وامرأتين . وفيه أقوال : ما عن الشيخ في الخلاف وابن إدريس وهو عدم الثبوت . ثانيها : ما عن الشيخ في المبسوط والمحقق في كتاب الشهادات من الشرائع وهو ثبوته بذلك ويترتب عليه موجبه هو القود . ثالثها : ما عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد وأبي الصلاح والقاضي وهو الثبوت لكن يجب الدية لا القود الذي نسبه المحقق في الشرائع في المقام إلى الشذوذ وفي المسالك نسبه إلى كبراء الأصحاب . واستدل للأول : بالقاعدة المشهورة من عدم قبول شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات فيما كان من حقوق الآدمي غير المالي ولا المقصود منه المال ، وبالنصوص الدالة على عدم قبول شهادة النساء في الدم ، كخبر محمد بن الفضيل ( 1 ) ، وغيره ، أو في الحدود وفي القود كما في معتبر غياث ( 2 ) ، أو في القتل كما في صحيح ربعي ( 3 ) . ولكن القاعدة المشار إليها غير ثابتة كما تقدم الكلام فيها في كتاب الشهادات مفصلا والنصوص المذكورة معارضة : بصحيح جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : " في القتل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات حديث 29 . ( 3 ) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات حديث 27 .