تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وفي السمع الدية
شرح
بعمود فسطاط فأمه حتى ( يعني ) ذهب عقله ؟ قال - عليه السلام - : " عليه الدية " قلت : فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أله أن يأخذ الدية ؟ قال - عليه السلام - : " لا ، قد مضت الدية بما فيها " الحديث ( 1 ) ، فهو ضعيف السند لا يعتمد عليه ، اللهم إلا أن يقال ضعفه منجبر بالعمل ، فالأظهر ما هو المشهور . وأما لو رجع بعد السنة فلا كلام ولا اشكال في عدم الرجوع بالدية . ( 4 ) لو جنى على شخص فأوجب جنونا أدواريا فالظاهر انصراف النصوص عنه ، فالمرجع فيه الحكومة ، وما عن الشيخ والمصنف - ره - من أن الدية تقسط بالزمان فلا دليل عليه أصلا إلا أن يكون مرادهم بذلك الحكومة ، ولا بأس به . ( 5 ) لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله ، فإن كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت دياتهما ، وإن كانتا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا ، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في القصاص في مسألة ما إذا كان الجارح والقاتل متعددا فراجع . دية السمع ( و ) المطلب الثاني : ( في السمع ) ففي ذهابه كله ( الدية ) كاملة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الاجماع في التحرير وظاهر الغنية . والشاهد به : نصوص كثيرة ، لاحظ صحيح يونس : إنه عرض على الإمام الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكان فيه : " في ذهاب السمع كله ألف دينار . . . " الحديث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب ديات المنافع حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات المنافع حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 312 | السيد محمد صادق الروحاني