تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
وأجاب عنه الأستاذ بأنه يعارض الصحيح في ثلث الدية فيسقطان معا من جهة المعارضة فالمرجع هو الأصل العملي . وفيه : إنه في تعارض الخبرين لا بد من الرجوع إلى أخبار الترجيح ، وهي تقتضي تقديم الصحيح ، للشهرة ، وصفات الراوي . وفي سقوطها بعد الاسوداد ، أقوال : أحدها : ما هو المشهور بين الأصحاب وهو ثبوت ثلث ديتها . الثاني : ما عن النهاية والقاضي ويحيى بن سعيد أن فيه ربع الدية . الثالث : ما عن الشيخ في المبسوط وتبعه بعض المتأخرين وهو أنه فيه الحكومة . يشهد للأول : خبر عبد الرحمان العرزمي عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام - أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها ، الحديث ( 1 ) . وضعف سنده بيوسف بن الحارث ومحمد بن عبد الرحمان العرزمي ، ينجبر بالعمل ، فلا اشكال في الخبر سندا ودلالة . ويؤيده : ما قيل إن ثلثي الدية قد ذهبا باسودادها ولم يبق إلا ثلثها فلا محالة يكون هو الثابت في سقوطها . واستدل للثاني : بخبرين ، أحدهما : خبر عجلان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في دية السن الأسود ربع دية السن ( 2 ) . ثانيهما : معتبر ظريف : فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثني عشر دينارا ونصف دينار ( 3 ) ، إذ المفروض في الخبر أن دية السن خمسون دينارا فيكون اثني عشر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 43 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 40 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 269 | السيد محمد صادق الروحاني