تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
سنة ، فإن عادت فالأرش ، وإلا فالقصاص
شرح
فيها ، وفي كتب المصنف منها المتن ( سنة ) واستغربه جماعة منهم الشهيد - ره - فقال : فإني لم أقف عليه في كتب أحد من الأصحاب مع كثرة تصفحي لها . . . ولا في رواياتهم ولا سمعت من الفضلاء الذين لقيتهم بل الجميع أطلقوا الانتظار بها أو قيدوا بنبات بقية أسنانه بعد سقوطها . ( فإن عادت ف‍ ) لا قصاص بلا خلاف ، لانصراف اطلاق الآية الكريمة عن مثل ذلك ، لأن عودها يكشف عن كونها فضلة وعدم كونها سنا أصلية . ولمرسل جميل عن أحدهما - عليهما السلام - أنه قال في سن الصغير يضر بها الرجل فتسقط ثم تثبت قال - عليه السلام - : " ليس عليه قصاص وعليه الأرش " ( 1 ) وفيها ( الأرش ) لمرسل جميل المتقدم ، وارساله لا يضر بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع ، مضافا إلى عمل المشهور به ، وما أفاده الأستاذ من أن فيها الدية لاطلاق أدلتها . يرده : إنه كما أفاده من انصراف دليل القصاص لكونها فضلة يكون دليل الدية أيضا منصرفا عنها . ( وإلا ) أي وإن لم تعد وحصل اليأس من عودها ولو باخبار أهل الخبرة الكاشف ذلك عن كونها أصلية ( ف‍ ) فيها ( القصاص ) بلا خلاف محقق : لاطلاق الآية الكريمة : ( السن بالسن ) . ودعوى أن سن الصبي فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرة بعد أخرى وسن البالغ أصلية فلا تكون مماثلة لها ، مندفعة ، بأن كونها أصلية أو زائدة إنما هو بسقوطها ونبات أخرى مكانها وعدمه فإذا لم تنبت يكشف ذلك عن كونها أصلية ولا أقل من عدم انصراف الآية عنها ، ولكن قد عرفت أن مقتضى قوله - عليه السلام - في خبر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 162 | السيد محمد صادق الروحاني