تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
وإن لم نتحققه . لأن الموضوع للقصاص هو القتل العمدي وهو يتحقق به . ولجملة من النصوص ، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة ، أو بحجر ، أو بعصا ، أو بوكزة ، فهذا كله عمد ، والخطاء من اعتمد شيئا فأصاب غيره " ( 1 ) . والمرسل كالصحيح عن أحدهما - عليهما السلام - : " قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشئ فتصيب غيره " ( 2 ) . وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث : " إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره ، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد " ( 3 ) ونحوها غيرها من النصوص الدالة عليه عموما بل ظهورا في بعضها . واستدل للقول الآخر : بأنه إذا لم يكن الآلة مما يقتل عادة ، فمجامعة القصد معها كالقصد بلا ضرب . وبجملة من النصوص الأخر . كمرسل يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه العمد " ( 4 ) ومثله غيره . وصحيح أبي العباس عنه - عليه السلام - قلت له : أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله ؟ قال : " هذا خطأ " ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فأصيب رجلا ؟ قال : " هذا الخطأ الذي لا شك فيه والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 6 - 18 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 6 - 18 . ( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 6 - 18 . ( 4 ) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 5 - 7 . ( 5 ) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 5 - 7 .