شرح
وإن لم نتحققه .
لأن الموضوع للقصاص هو القتل العمدي وهو يتحقق به .
ولجملة من النصوص ، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة ، أو بحجر ، أو بعصا ، أو بوكزة ، فهذا كله
عمد ، والخطاء من اعتمد شيئا فأصاب غيره " ( 1 ) .
والمرسل كالصحيح عن أحدهما - عليهما السلام - : " قتل العمد كل ما عمد به
الضرب فعليه القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشئ فتصيب غيره " ( 2 ) .
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث :
" إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره ، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو
العمد " ( 3 ) ونحوها غيرها من النصوص الدالة عليه عموما بل ظهورا في بعضها .
واستدل للقول الآخر : بأنه إذا لم يكن الآلة مما يقتل عادة ، فمجامعة القصد معها
كالقصد بلا ضرب .
وبجملة من النصوص الأخر .
كمرسل يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إن ضرب رجل رجلا بعصا أو
بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه العمد " ( 4 ) ومثله غيره .
وصحيح أبي العباس عنه - عليه السلام - قلت له : أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل
مثله ؟ قال : " هذا خطأ " ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فأصيب
رجلا ؟ قال : " هذا الخطأ الذي لا شك فيه والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل
بمثله " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 6 - 18 .
( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 6 - 18 .
( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 6 - 18 .
( 4 ) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 5 - 7 .
( 5 ) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 5 - 7 .