تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
التساقط . فتساقطان في المقام . وبما ذكرناه ظهر مدارك القول الأول والثاني والثالث والخامس والجواب عنها . وأما الرابع فقد استدل له تارة بعمومات ( 1 ) القرعة وأخرى بالنصوص ( 2 ) الخاصة الواردة في تعارض البينتين الدالة على أنه يرجع إلى القرعة ، لكن الأولى لا مورد لها في المقام لأنها لكل أمر مشكل ، ولا اشكال في المقام لوجود الميزان للحكم على أي حال ، وأما الثانية : فمن جهة تضمنها لليمين المنتفية هنا إجماعا تختص بغير المقام ، وبذلك يظهر أنه لا مورد لنصوص ( 3 ) الترجيح بالأكثرية في المقام . وفي ملحقات العروة أنه إذا كان شهود الجرح اثنين وشهود التعديل أربعة يمكن أن يقال بتساقط اثنين بالاثنين وبقاء اثنين للتعديل وكذا العكس . وأولى بذلك إذا كان كل منهما اثنين وبعد التساقط وجد اثنان آخران لأحدهما ، انتهى . لا يكون نظره في ذلك إلى نصوص الأكثرية قطعا كما لا يخفى ، بل الظاهر أن نظره الشريف إلى أنه يتعارض الاثنان من الأربعة مع الاثنين اللذين في مقابلهما فيتساقطان فيكون الاثنان الباقيان بلا معارض . وفيه : أولا : إن البينة عبارة عن شهادة اثنين فما فوق لا أن شهادة كل اثنين بينة مستقلة . وعليه فطرف المعارضة هو شهادة الأربعة ، فعلى فرض التساقط لا بد وأن يسقط الجميع . وثانيا : إنه لو سلم كون البينة عبارة عن شهادة اثنين ، ولازمه أن يكون في مورد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . ( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .