تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
ويغلظ هاهنا العقوبة ولو كانت الميتة زوجة عزر ، ويثبت بأربعة
شرح
وبالجملة : لا شبهة في أن حده حد من زنى بحية . ( ويغلظ هاهنا العقوبة ) زيادة على الحد بلا خلاف لأن الفعل هنا أفحش . ولمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عنه - عليه السلام - : في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ؟ قال - عليه السلام - : " وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية " ( 1 ) . ( ولو كانت الميتة زوجة عزر ) بلا خلاف يوجد لأنه ليس زنا كي يثبت عليه الحد ولا يكون جائزا لأن ظاهرهم الاتفاق على حرمة وطئها بعد الموت ، فيثبت عليه التعزير كما في سائر المحرمات . ( ويثبت ) الزنا بالميتة ( بأربعة ) شهود ذكور عدول إجماعا ، إنما الكلام في أنه هل يعتبر الأربعة أم يكفي شهادة عدلين ، فالمشهور هو الأول ، وعن الشيخين وابن حمزة وجماعة اختيار الثاني . يشهد للأول عموم ما دل على توقف ثبوت الزنا على الأربعة . واستدل للثاني بعموم التعليل في خبر إسماعيل بن أبي حنيفة ، قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود ، والقتل أشد من الزنا ؟ فقال - عليه السلام - : " لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان " ( 2 ) وهو كالصحيح سندا ، لكون الراوي البزنطي ، والظاهر أنه إلى ذلك نظر المحقق في النافع حيث قال : وفي رواية يكفي اثنان لأنها شهادة على فعل واحد ، وإلا فلم نقف على رواية تدل على ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب نكاح البهائم حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 49 من كتاب الشهادات حديث 1 .