تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي ويغلظ عقوبته ،
شرح
وكيف كان فيرد على الاستدلال به أن الظاهر كونه من قبيل الحكمة لا العلة وذلك لأن شهادة الاثنين تسمع على الألف فصاعدا ، مع أنه ينتقض بالزنا بالمكرهة والمجنونة والنائمة وغيرهن فإن الفعل فيها واحد ولا شك في اعتبار الأربعة . أضف إلى ذلك أنه في بعض ( 1 ) النصوص استدل الإمام بذلك على بطلان القياس ، فالأظهر اعتبار الأربعة . نعم الظاهر كفاية ثلاثة رجال مع امرأتين لعموم أدلتها ، وعن القواعد الاشكال في ذلك . وفي الجواهر ولعله من ابتناء الحدود على التخفيف وأن الأصل والنص والفتوى عدم قبول شهادتهن في الحدود خرج الزنا بالحية بالنص والاجماع ومن كونه زنا أو أضعف منه ، ولكن ابتناء الحدود على التخفيف لا يلازم عدم الثبوت بها بعد دلالة الدليل عليه والخارج عما دل على عدم قبول شهادتهن ليس خصوص الزنا بالحية بل مطلق الزنا . هذا في وطء الأجنبية أما في وطء زوجته بعد الموت فالظاهر الثبوت بشهادة عدلين لعموم دليل ( 2 ) البينة واختصاص ما دل ( 3 ) على اعتبار الأربعة بالزنا غير الصادق على المورد ، وبما قدمناه يظهر حكم الاقرار فإنه يعتبر أربع مرات في وطء الأجنبية كسائر موارد الزنا ، وفي وطء الزوجة الخلاف المتقدم مرارا من كفاية الاقرار مرة أو اعتبار مرتين . ( وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي ) لاطلاق أدلة اللواط ( ويغلظ عقوبته ) بلا خلاف كما في سابقه ، لأن الفعل هنا أفحش ، ولفحوى المرسل المتقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب صفات القاضي حديث 25 . ( 2 ) الوسائل باب 5 و 15 من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء . ( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد الزنا .