تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
الثالثة : من استمنى بيده
شرح
الاستمناء موجب التعزير ( الثالثة : من استمنى بيده ) أو بغيرها من أعضاء المستمني وغيره عدا الزوجة ( عزر ) بلا خلاف لأنه فعل محرما إجماعا كما في الرياض وفي الجواهر للاتفاق ظاهرا على الحرمة ، والكلام فيه في موردين الأول في حرمته : يشهد بها الآية الكريمة ( 1 ) . ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وهذا الفعل مما وراء ذلك . وجملة من الأخبار كخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه : سئل الصادق - عليه السلام - عن الخضخضة ؟ فقال - عليه السلام - : " إثم عظيم قد نهى الله في كتابه وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمه ما أكلت معه " فقال السائل : فبين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه ؟ فقرأ الآية المتقدمة ، فقال الرجل : أيما أكبر الزنا أو هي ؟ فقال - عليه السلام - : " هو ذنب عظيم " الحديث ( 2 ) . وموثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله - عليه السلام - : في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ؟ فقال - عليه السلام - : " كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا " ( 3 ) والمراد بحكمه آثما وخبر العلا بن زرين عن رجل عن الصادق - عليه السلام - : عن الخضخضة ؟ فقال :
هامش
( 1 ) المؤمنون آية 6 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب نكاح البهائم حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 26 من أبواب النكاح المحرم كتاب النكاح حديث 1 .