الثالثة : من استمنى بيده
شرح
الاستمناء موجب التعزير
( الثالثة : من استمنى بيده ) أو بغيرها من أعضاء المستمني وغيره عدا الزوجة
( عزر ) بلا خلاف لأنه فعل محرما إجماعا كما في الرياض وفي الجواهر للاتفاق ظاهرا على
الحرمة ، والكلام فيه في موردين الأول في حرمته :
يشهد بها الآية الكريمة ( 1 ) . ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو
ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وهذا
الفعل مما وراء ذلك .
وجملة من الأخبار كخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه : سئل الصادق - عليه
السلام - عن الخضخضة ؟ فقال - عليه السلام - : " إثم عظيم قد نهى الله في كتابه وفاعله كناكح
نفسه ، ولو علمه ما أكلت معه " فقال السائل : فبين لي يا ابن رسول الله من
كتاب الله فيه ؟ فقرأ الآية المتقدمة ، فقال الرجل : أيما أكبر الزنا أو هي ؟ فقال - عليه
السلام - : " هو ذنب عظيم " الحديث ( 2 ) .
وموثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله - عليه السلام - : في الرجل ينكح بهيمة أو
يدلك ؟ فقال - عليه السلام - : " كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا " ( 3 ) والمراد
بحكمه آثما
وخبر العلا بن زرين عن رجل عن الصادق - عليه السلام - : عن الخضخضة ؟ فقال :
هامش
( 1 ) المؤمنون آية 6 .
( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب نكاح البهائم حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 26 من أبواب النكاح المحرم كتاب النكاح حديث 1 .