شرح
السجن ، الحديث ( 1 ) ونحوهما غيرهما .
وأما لزوم كون القطع من أصول الأصابع وأنه يترك الراحة والابهام .
فيشهد به خبر هلال عن مولانا الصادق - عليه السلام - في حديث : قلت له : من أين
تقطع اليد ؟ قال - عليه السلام - : " تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة
ويغسل بها وجهه " الحديث ( 2 ) .
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " القطع من وسط الكف ولا يقطع
الإبهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع " ( 3 ) .
وموثق إسحاق عن أبي إبراهيم - عليه السلام - : " تقطع يد السارق ويترك إبهامه
وصدر راحته " ( 4 ) .
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين - عليه
السلام - : إنه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة ( 5 ) .
وخبر معاوية بن عمار قال أبو عبد الله - عليه السلام - : " يقطع من السارق أربع
أصابع ويترك الإبهام وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه " ( 6 ) إلى غير ذلك
من النصوص الكثيرة .
ولو كان له إصبع زائدة متميزة عن الأربع قالوا أثبتت ، ومقتضى إطلاق أكثر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث 12 .
( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث 8 .
( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث 4 .
( 5 ) الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث 6 .
( 6 ) الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث 7 .