تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
شرح
السجن ، الحديث ( 1 ) ونحوهما غيرهما . وأما لزوم كون القطع من أصول الأصابع وأنه يترك الراحة والابهام . فيشهد به خبر هلال عن مولانا الصادق - عليه السلام - في حديث : قلت له : من أين تقطع اليد ؟ قال - عليه السلام - : " تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه " الحديث ( 2 ) . وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع " ( 3 ) . وموثق إسحاق عن أبي إبراهيم - عليه السلام - : " تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته " ( 4 ) . وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - : إنه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة ( 5 ) . وخبر معاوية بن عمار قال أبو عبد الله - عليه السلام - : " يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه " ( 6 ) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة . ولو كان له إصبع زائدة متميزة عن الأربع قالوا أثبتت ، ومقتضى إطلاق أكثر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث 12 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث 8 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث 6 . ( 6 ) الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث 7 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 502 | السيد محمد صادق الروحاني