شرح
وقطعها من أصولها في الخامسة ، قيل كخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام - :
عن الصبي يسرق ؟ قال - عليه السلام - :
" يعفى عنه مرتين فإن عاد الثالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن
عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه " ( 1 ) .
وعن الغنية نسبته إلى رواية الأصحاب ، ولكنه كما ترى حيث إن الخبر يدل على
العفو مرتين .
ومنها ما يدل على أنه يقطع من لحم أطراف أصابعه في المرة الأولى ويقطع
اليد في الثانية كخبر سماعة قال أبو عبد الله - عليه السلام - : أتي أمير المؤمنين - عليه السلام -
بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم ، فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثم قال : " إن عدت
قطعت يدك " ( 2 ) .
ومنها ما يدل على قطع أطراف الأصابع مطلقا كخبر البصري عنه - عليه السلام - :
" إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه " وقال - عليه السلام - : " لم يصنعه إلا
رسول الله وأنا " ( 3 ) .
ومنها ما يدل على التأديب بالضرب كخبر ( 4 ) السكوني .
ومنها ما يدل على العفو إن لم يعلم بأن في السرقة عقوبة كخبر عبد الله القسري .
ومنها ما يدل على العفو إن سرق قبل سبع سنين ، وإن عاد بعدها قطعت بنانه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 من أبواب حد السرقة حديث 7 .
( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب حد السرقة حديث 15 .
( 3 ) الوسائل باب 28 من أبواب حد السرقة حديث 14 .
( 4 ) الوسائل باب 28 من أبواب حد السرقة حديث 6 .