تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
شرح
وقطعها من أصولها في الخامسة ، قيل كخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام - : عن الصبي يسرق ؟ قال - عليه السلام - : " يعفى عنه مرتين فإن عاد الثالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه " ( 1 ) . وعن الغنية نسبته إلى رواية الأصحاب ، ولكنه كما ترى حيث إن الخبر يدل على العفو مرتين . ومنها ما يدل على أنه يقطع من لحم أطراف أصابعه في المرة الأولى ويقطع اليد في الثانية كخبر سماعة قال أبو عبد الله - عليه السلام - : أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم ، فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثم قال : " إن عدت قطعت يدك " ( 2 ) . ومنها ما يدل على قطع أطراف الأصابع مطلقا كخبر البصري عنه - عليه السلام - : " إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه " وقال - عليه السلام - : " لم يصنعه إلا رسول الله وأنا " ( 3 ) . ومنها ما يدل على التأديب بالضرب كخبر ( 4 ) السكوني . ومنها ما يدل على العفو إن لم يعلم بأن في السرقة عقوبة كخبر عبد الله القسري . ومنها ما يدل على العفو إن سرق قبل سبع سنين ، وإن عاد بعدها قطعت بنانه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 من أبواب حد السرقة حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب حد السرقة حديث 15 . ( 3 ) الوسائل باب 28 من أبواب حد السرقة حديث 14 . ( 4 ) الوسائل باب 28 من أبواب حد السرقة حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 492 | السيد محمد صادق الروحاني