تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
الفصل الحادي عشر في حد السرقة يشترط في قطع السارق التكليف
شرح
الفصل الحادي عشر في حد السرقة ( الفصل الحادي عشر في حد السرقة ) والكلام فيه في مقامات : الأول : في بيان السارق الذي يجب قطعه ، فاعلم أنه ( يشترط في قطع السارق التكليف ) بالبلوغ والعقل والاختيار . أما البلوغ فقد اتفقت كلماتهم على اعتباره في الجملة ، والمشهور بين الأصحاب أنه لو سرق الصبي لم يحد وإن كان يؤدب بما يراه الحاكم ، ولو تكررت سرقته الخامسة فما فوق . وعن الشيخ في النهاية والقاضي والمصنف في المختلف : أنه يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، ونسبه المصنف إلى الأكثر وإن كان صاحب الجواهر - ره - لم يتحققه . وعن يحيى بن سعيد : أنه يعفى عنه أولا فإن عاد عزر وإن عاد قطع أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . وعن الصدوق في المقنع : يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك .