تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
أما النصوص فهي مختلفة ، منها ما يدل على العفو عنه مرتين فإن عاد قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - : عن الصبي يسرق ، قال - عليه السلام - : " إذا سرق مرة وهو صغير عفى عنه ، فإن عاد عفى عنه ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك " ( 1 ) . ومنها ما يقرب من ذلك كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن الصبي يسرق ؟ قال - عليه السلام - : " يعفى عنه مرة أو مرتين ، ويعزر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك " ( 2 ) . ومنها ما يدل على ما ذهب إليه ابن سعيد لاحظ حسن الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إذا سرق الصبي عفي عنه ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ، وقد أتي علي - عليه السلام - بغلام يشك في احتلامه ، فقطع أطراف الأصابع " ( 3 ) . ومنها ما يدل على ما ذهب إليه الصدوق كصحيح ابن سنان عنه - عليه السلام - : في الصبي يسرق ؟ قال - عليه السلام - : " يعفى عنه مرة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك " ( 4 ) . ومنها ما يدل على العفو في الأول والتأديب بالحك حتى تدمى في الثانية وقطع أطراف أنامله من المفصل الأول في الثالثة وقطع أطرافها من المفصل الثاني في الرابعة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 من أبواب حد السرقة حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب حد السرقة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 28 من أبواب حد السرقة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 28 من أبواب حد السرقة حديث 3 .