أو بالاقرار مرتين من أهله ولو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط
الحد ومن استحل ما أجمع على تحريمه كالميتة قتل ولو تناوله محرما عزر ، ولا
دية لمقتول الحد أو التعزير
شرح
الحدود ( 1 ) .
ويشهد لثبوته بها الخبر المروي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال في حق قدامة
لما شهد عليه واحد بشربها والآخر بقيئها : " ما قاءها حتى شربها " ( 2 ) .
( أو بالاقرار مرتين من أهله ) بلا خلاف فيه ، وفي عدم الثبوت بالاقرار مرة بل
على الثاني الاجماع عن ظاهر المبسوط وهو الحجة فيه وفي تقييد إطلاق ما دل على مثبتية
الاقرار .
الخامسة : ( ولو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط الحد ) كما مر عند بيان
شرائط الثبوت وأيضا قد مر أن ( من استحل ما أجمع على تحريمه كالميتة قتل ولو تناوله
محرما عزر ) .
السادسة : ( ولا دية لمقتول الحد أو التعزير ) كما هو المشهور بين الأصحاب وعن
الشيخ في الاستبصار : إن ذلك في حدود الله .
وأما في الحد للناس فتجب على بيت المال ، وعنه في المبسوط التفصيل بين من
قتله الحد أو التعزير فاختار عدم الدية في الأول وثبوتها في بيت المال في الثاني ، وعن
خلافه القطع بأن التعزير كالحد .
والمستند طائفتان من الأخبار ، إحداهما ما يدل على عدم الدية كصحيح الكناني
عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن رجل قتله القصاص له دية ؟ فقال - عليه السلام - : " لو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات .
( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد المسكر حديث 1 .