تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد
شرح
من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثلاثة فاقتلوه " ( 1 ) ونحوه غيره . وعن الصدوق في المقنع والشيخ في الخلاف والمبسوط والمصنف - ره - في القواعد وولده في الإيضاح والشهيد في اللمعة : أنه يقتل في الرابعة ، لأن الزنا أعظم منه ذنبا وفاعله يقتل فيها كما مضى فهنا أولى ، ولما روى مرسلا : أن يقتل في الرابعة ( 2 ) . ولكن الأولوية إنما تتم لو لم يكن الدليل وهو هنا موجود ، والمرسل لم يظهر كونه عن الإمام ، لأن جميلا يقول روي عن بعض أصحابنا ، والظاهر منه غير الإمام ، وفي الفقيه وإن كان ( 3 ) وروى أنه يقتل في الرابعة إلا أنه يحتمل أن يكون نظره إلى ما ذكره جميل ، أضف إليه أنه لا يصلح للمقاومة مع النصوص الكثيرة وفيها الصحاح المفتى بها بين الأصحاب . ولو شرب مرارا ولم يحد بعد كل شرب كفى عن الجميع حد واحد بلا خلاف كما مر في حد الزنا .

حكم من شرب الخمر مستحلا

الثالث : في بيان الأحكام وفيه مسائل : الأولى : ( ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد ) كما عن الحلي والتقي والمحقق في الشرائع والمصنف هنا وفي المسالك نسبته إلى المتأخرين ، فيفرق حينئذ بين الملي منه والفطري والذكر والأنثى ، لأن حرمة شربها من الضروري الذي حكمه ذلك ، إلا أنه لا بد وأن يقيد بما إذا لم يحتمل الشبهة في حقه لما قدمناه في الجزء الثالث من هذا الشرح من أن منكر الضروري لشبهة لم يثبت كونه كافرا ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب حد المسكر حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب حد المسكر حديث 9 . ( 3 ) ج 4 ص 40 .