تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
شرح
شاهدة به كما مر في كتاب الأطعمة والأشربة إلا أن ثبوت الحد في الأخبار رتب على شرب المسكر وفي المفروض حيث يستهلك المسكر في الماء فلا يصدق أنه شرب المسكر ولو قليلا منه فلا وجه لثبوت الحد ، إلا أن يثبت إجماع عليه ولم يثبت . 2 - شرب الفقاع ولو قطرة منه يوجب الحد بلا خلاف وتكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه ، لصحيح ابن بزيع عن أبي الحسن - عليه السلام - : عن الفقاع ؟ فقال : " هو خمر وفيه حد شارب الخمر " ( 1 ) ، ونحوه غيره . ومقتضى إطلاق التنزيل ثبوت الحد في تناوله بغير الشرب أيضا . 3 - العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه يحرم شربه كما مر في محله ويوجب الحد لاتفاقهم على أنه بمنزلة الخمر في الأحكام ، والظاهر أن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه يسرع إليه الاسكار . وكيف كان فالحكم مسلم ويمكن أن يستفاد التنزيل المزبور من النصوص ( 2 ) الواردة في تحريمه . 4 - يعتبر في ثبوت الحد أن يكون الشارب مكلفا فلو شرب الصبي أو المجنون الخمر لا يحد لما دل ( 3 ) على رفع القلم عنهما ، وللنصوص الدالة ( 4 ) على أنه لا حد على مجنون ولا على صبي المتقدمة في حد الزنا . 5 - يعتبر في ثبوته أن يكون الشرب اختياريا فلو أكره عليه لم يحد بلا خلاف بل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب حد المسكر حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب القصاص في النفس . ( 4 ) الوسائل باب 9 و 21 من أبواب حد الزنا .