تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
الفصل العاشر في حد المسكر من تناول مسكرا ، أو فقاعا ، أو عصيرا ، قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختيارا مع العلم بالتحريم والتكليف
شرح
الفصل العاشر في حد متناول المسكر ( الفصل العاشر في حد المسكر ) وقد مر الكلام في حرمة شرب المسكر وعرفت أنه يدل عليها الكتاب والسنة والاجماع بل هي من ضروريات الدين ، ولا اشكال ولا كلام في ثبوت الحد بتناوله والنصوص المستفيضة شاهدة به وستمر عليك طائفة منها ، وإنما الكلام في جهات ، ونخبة القول في المقام بالنظر في هذا الفصل في أمور ثلاثة : الأول : في بيان الموجب للحد وما يعتبر فيه فعلا وفاعلا ، قال - قده - : ( من تناول مسكرا ، أو فقاعا ، أو عصيرا ، قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختيارا مع العلم بالتحريم والتكليف ) فههنا فروع : 1 - إن شرب المسكر مطلقا ولو قطره منه موجب للحد بلا خلاف ولا اشكال والنصوص المستفيضة شاهدة به كصحيح الكناني عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد " ( 1 ) . وصحيح عمر بن يزيد عنه - عليه السلام - في كتاب علي - عليه السلام - : " يضرب شارب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب حد المسكر حديث 1 .