تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
شرح
الخمر وشارب المسكر " ، قلت : كم ؟ قال : " حدهما واحد " ( 1 ) . وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - : " الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا " ( 2 ) ونحوها غيرها . ولا يعارضها صحيح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في حديث ، قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال - عليه السلام - : " لا " ( 3 ) ، ونحوه صحيح الحلبي ( 4 ) . فإن ظاهرهما إرادة النبيذ الحلال الذي لا يكون كثيره مسكرا ، كما هو واضح . ويؤيده قوله - عليه السلام - في ذيل الثاني " وكل مسكر حرام " . وهل يثبت الحد بتناول المسكر بغير الشرب كما لو جعله ممزوجا بالأغذية وأكل الغذاء الظاهر تسالمهم على الثبوت ، وأن الموضوع هو التناول لا الشرب خاصة . وفي المسالك ويخرج من ذلك استعماله بالاحتقان والسعوط حيث لا يدخل الحلق لأنه لم يعد تناولا فلا يحد به ، وعن القواعد لو تسعط به حد وعلله بعضهم بأنه يصل إلى باطنه عن حلقه ، وهو كما ترى . وهل يثبت الحد بالشرب من ماء كثير قطرت فيه قطرة من المسكر صرح بذلك جماعة ، أم لا ؟ فيه وجهان ، الظاهر هو العدم . فإنه : لا اشكال ولا كلام في حرمة الشرب من ذلك الماء والنصوص المستفيضة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب حد المسكر حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب حد المسكر حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب حد المسكر حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب حد المسكر حديث 5 .