ولو قال لمن اعترف ببنوته لست بولدي أو قال لغيره لست لأبيك وجب الحد
شرح
بثيابه ولا يجرد .
ويشهد به : خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام - : " المفتري يضرب بين
الضربين ، يضرب جسده كله فوق ثيابه " ( 1 ) .
وقوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " أمر
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء " ( 2 ) .
وخبر ابن عمار عنه - عليه السلام - : في المفتري ضرب الضربين فوق الثياب يضرب
جسده كله ( 3 ) ونحوها غيرها .
ومن هذه النصوص يستفاد أنه يقتصر في ضربه على الضرب المتوسط ولا يبلغ
به الضرب في الزنا .
الخامس : في جملة من الفروع .
1 - ( ولو قال لمن اعترف ببنوته لست بولدي أو قال لغيره لست لأبيك وجب
الحد ) بلا خلاف أجده فيه بيننا كذا في الجواهر .
يشهد له في الأول مضافا إلى ما في المسالك : من أن هذه الصيغة عندنا من
ألفاظ القذف الصريحة لغة وعرفا فيثبت بها الحد لأمه قوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه
السلام - : " من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد " ( 4 ) ونحوه غيره .
ولا يخفى أن ذلك في ما إذا كان قصده بذلك النفي وإلا كما لو قال ذلك زجرا له
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب حد القذف حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب حد القذف حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب حد القذف حديث 6 .
( 4 ) الوسائل باب 23 من أبواب حد القذف حديث 1 .