تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
ويعزر في كل قول موجب للاستخفاف كقوله لامرأته لم أجدك عذراء أو احتملت بأمك البارحة أو يا فاسق أو يا شارب الخمر إذا لم يكن المقول له متظاهرا
شرح
6 - ( ويعزر في كل قول موجب للاستخفاف كقوله لامرأته لم أجدك عذراء أو احتلمت بأمك البارحة أو يا فاسق أو يا شارب الخمر إذا لم يكن المقول له متظاهرا ) بلا خلاف في ذلك ، والنصوص الشاهدة بالكبرى الكلية وبخصوص بعض الموارد المشار إليها كثيرة ، لاحظ خبر الحسين بن أبي العلا عن الإمام الصادق - عليه السلام - : إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال : إن هذا افترى علي ، قال : وما قال لك ؟ قال : إنه احتلم بأم الآخر ، قال - عليه السلام - : " إن في العدل إن شئت جلدت ظله فإن الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين " فضربه ضربا وجيعا ( 1 ) ونحوه ما رواه الصدوق ( 2 ) باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام - . وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام - أنه قال : " في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، يضرب " قلت : فإن عاد ؟ قال : " يضرب فإنه يوشك أن ينتهى " ( 3 ) . رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وزاد ، قال يونس : يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض ( 4 ) . وهو الذي يقتضيه الجمع بينه وبين خبر زرارة عنه - عليه السلام - : في رجل قال لامرأته لم تأتيني عذراء ؟ قال - عليه السلام - : " ليس بشئ لأن العذرة تذهب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب حد القذف حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 24 من أبواب حد القذف حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 17 من كتاب اللعان حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 5 من كتاب اللعان حديث 2 .