تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
ولو تكرر الحد قتل في الرابعة ويعزر الأجنبيان المجتمعان في إزار واحد مجردين من ثلاثين إلى تسعة وتسعين
شرح
بين فخذيه القتل ( 1 ) ، فللارسال واعراض الأصحاب لا بد من طرحه ، ولعله مدرك الصدوقين والإسكافي حيث التزموا بأن حد اللواط مطلقا وإن لم يكن ايقاب هو القتل ، لا ما دل على أن اللواط ما بين الفخذين والايقاب هو الكفر بما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ( 2 ) ، الذي هو ضعيف السند وقاصر الدلالة . ( ولو تكرر الحد ) بأن لاط بدون الايقاب فحد ثم لاط فحد ، وهكذا ، ( قتل في الرابعة ) على ما تقدم في الزنا ، لما دل من ( 3 ) النصوص على أن حد اللوطي هو حد الزاني ، وللإجماع على عدم الفرق بينه وبين ما هنا ، وبذلك يخصص إطلاق ما دل ( 4 ) أن أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين يقتلون في الثالثة كما مر . وبذلك يظهر أن افتاء المصنف في الزنا بأنه يقتل في الثالثة أو تردده فيه وافتائه في المقام بأنه يقتل في الرابعة لا يجتمعان .

حد اجتماع الأجنبيين في إزار واحد مجردين

الرابعة : ( ويعزر الأجنبيان المجتمعان في إزار واحد مجردين ) بلا ضرورة تقتضي ذلك ( من ثلاثين ) سوط ( إلى تسعة وتسعين ) كما عن الشيخ والحلي وأكثر المتأخرين . ويشهد بذلك : خبر سليمان بن هلال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله - عليه السلام - فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ فقال - عليه السلام - : " ذوا محرم " ؟ فقال : لا ، فقال : " من ضرورة " ؟ قال : لا ، قال - عليه السلام - : " يضربان ثلاثين سوطا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد اللواط حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب النكاح المحرم كتاب النكاح . ( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب مقدمات الحدود .