تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ولو لم يوقب جلد مائة ، حرا كان أو عبدا فاعلا أو مفعولا
شرح

حد اللواط بغير الايقاب

( ولو ) لاط الرجل بمثله و ( لم يوقب ) كالمفخذ والفاعل بين الأليتين ( جلد مائة ، حرا كان أو عبدا فاعلا أو مفعولا ) كما عن المفيد وسلار والحلبي وابن زهرة والحلي ، وفي المسالك إنه المشهور ، وعن صريح الإنتصار وظاهر الغنية الاجماع عليه لخبر سليمان بن هلال عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال - عليه السلام - : " إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ " فقلت له : هو القتل ؟ قال - عليه السلام - : " هو ذاك " ( 1 ) . وعن الشيخ - ره - في أكثر كتبه والقاضي وجماعة أنه يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم يكن كذلك . واستدل له : بأنه مقتضى الجمع بين الخبر ، وبين ما دل على الرجم بقول مطلق ، وما دل على أن اللوطي إن كان محصنا رجم وإلا جلد ، والمتقدمين بتقريب أن الثاني يوجب تقييد إطلاق الأخير ، فيختص الأخير بغير الموقب ، فيقيد إطلاق خبر سليمان به . ولكن يرده : إن ذلك يتوقف على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به ، وعليه فالنسبة بين الأخير والأول عموم من وجه لشمول الأخير للموقب وغيره ، وشمول الأول للمحصن وغيره ، فيتعارضان في المحصن غير الموقب والترجيح للخبر لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات ، هذا إذا لم نقل بظهور الأخير في الموقب وإلا فيسقط الاستدلال رأسا ، والظاهر أنه كذلك . وأما مرسل الحسين بن سعيد الدال على أن حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد اللواط حديث 2 .