تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
أتى رجلا ؟ قال - عليه السلام - : " عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد " قال : قلت : فما عن المؤتى به ؟ قال - عليه السلام - : " عليه القتل على كل حال محصنا كل أو غير محصن " ( 1 ) والكلام في كيفية قتله هو الكلام في كيفية قتل اللاطي . ويشهد لجواز رجمه : قوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه " ( 2 ) . ولجواز إحراقه بالنار : خبر القداح عنه - عليه السلام - : كتب خالد إلى أبي بكر أنه أتي برجل يؤتى في دبره فاستشار أمير المؤمنين - عليه السلام - ، فقال - عليه السلام - : " أحرقه بالنار فإن العرب لا ترى القتل شيئا " ( 3 ) . وأما الالقاء من شاهق وإلقاء الجدار عليه فلم أظفر بما دل عليهما ، ولعل مدركهما عموم التعليل في خبر القداح ، وأولويته بذينك من اللوطي ، والاجماع المركب . ولو كان المفعول غير بالغ أو مجنونا لا يحد بل يعزر ، أما غير البالغ فللنصوص كخبر الحضرمي المتقدم وقريب منه غيره ، وأما المجنون فلرفع القلم عنه ( 4 ) وقد مر في الزنا ما يظهر منه الحكم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد اللواط حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبوب حد اللواط حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب حد اللواط حديث 9 . ( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات وباب 36 من القصاص في النفس .