الفصل الثامن في اللواط والسحق والقيادة يثبت اللواط بما يثبت به الزنا
شرح
الفصل الثامن
في حد اللواط
( الفصل الثامن في ) حد ( اللواط والسحق والقيادة ) فالكلام فيه في مواضع :
الأول في اللواط وتمام الكلام فيه في طي مسائل :
الأولى : اللواط وهو وطء الذكران بعضهم بعضا المشتق من فعل قوم لوط حرمته
من ضروريات الدين فضلا عما دل عليه الكتاب ، ( 1 ) والسنة المستفيضة ( 2 ) وهو يوجب
الحد إجماعا ، والنصوص الآتية دالة عليه .
الثانية : ( يثبت اللواط بما يثبت به الزنا ) بلا خلاف ، فيتوقف ثبوته على الاقرار به
أربعا ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة .
أما الأول : فيشهد له : صحيح مالك بن عطية عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال :
" بينما أمير المؤمنين - عليه السلام - في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إني
أوقبت على غلام فطهرني ، فقال : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، فلما كان
من غد عاد إليه ، فقال : يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : اذهب
هامش
( 1 ) الشعراء آية 165 ، الأعراف آية 80 .
( 2 ) الوسائل باب 17 و 18 و 19 و 20 من أبواب النكاح المحرم كتاب النكاح .