تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
الفصل الثامن في اللواط والسحق والقيادة يثبت اللواط بما يثبت به الزنا
شرح
الفصل الثامن في حد اللواط ( الفصل الثامن في ) حد ( اللواط والسحق والقيادة ) فالكلام فيه في مواضع : الأول في اللواط وتمام الكلام فيه في طي مسائل : الأولى : اللواط وهو وطء الذكران بعضهم بعضا المشتق من فعل قوم لوط حرمته من ضروريات الدين فضلا عما دل عليه الكتاب ، ( 1 ) والسنة المستفيضة ( 2 ) وهو يوجب الحد إجماعا ، والنصوص الآتية دالة عليه . الثانية : ( يثبت اللواط بما يثبت به الزنا ) بلا خلاف ، فيتوقف ثبوته على الاقرار به أربعا ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة . أما الأول : فيشهد له : صحيح مالك بن عطية عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : " بينما أمير المؤمنين - عليه السلام - في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، فلما كان من غد عاد إليه ، فقال : يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : اذهب
هامش
( 1 ) الشعراء آية 165 ، الأعراف آية 80 . ( 2 ) الوسائل باب 17 و 18 و 19 و 20 من أبواب النكاح المحرم كتاب النكاح .