تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها
شرح
وهل يجب تأخير الرجم عن الجلد حتى يبرأ منه كما عن الشيخين والحلبي والقاضي وبني زهرة وحمزة وسعيد تأكيدا للزجر ، أم يستحب ذلك ، كما عن الحلي ومال إليه جماعة من المتأخرين لأن القصد الاتلاف فلا فائدة في التأخير وإنما يصلح الوجه المذكور سندا للاستحباب دون اللزوم ، أم لا يجوز التأخير لما دل على عدم تأخير الحدود ساعة ( 1 ) ، أم يجب التأخير بيوم كما عن الإسكافي لما دل على أن الأمير - عليه السلام - جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ( 2 ) وجوه ، أقواها بحسب الدليل الثالث ، ولكن في الرياض دعوى اتفاق الأصحاب على جواز التأخير ، والله العالم . ( و ) لا ( يدفن المرجوم ) إلا ( إلى حقويه ) والحقو : معقد الإزار على الأشهر بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض . ويشهد به : موثق سماعة عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه " ( 3 ) ونحوه غيره . ( و ) أما ( المرأة ) فتدفن ( إلى صدرها ) على المشهور كما في الجواهر ، ولكن الظاهر كفاية الدفن إلى وسطها وجواز الدفن إلى الأعلى من الصدر حتى الترقوة ، لأن ذلك هو مقتضى الجمع بين ما دل على أن المرأة تدفن إلى وسطها . وما دل على أنها تدفن إلى دون موضع الثديين ( 4 ) كخبر أبي مريم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " في امرأة أتت الوصي - عليه السلام - إلى أن قال : - فحفر لها حفيرة في الرحبة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب مقدمات الحدود . ( 2 ) الخلاف ج 3 ص 175 المستدرك للحاكم ج 4 ص 365 . ( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد الزنا حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد الزنا حديث 1 .