لو اقتضت المصلحة تقديم حد المريض ضرب بضغث فيه مائة سوط دفعة
ولا يقام في شدة الحر ولا البرد
شرح
والأصحاب جمعوا بينها وبين ما دل على الامهال بحمل هذه على ما ( لو اقتضت
المصلحة تقديم حد المريض ) قالوا في هذه الصورة ( ضرب بضغث فيه مائة سوط دفعة )
ولعله من جهة أن أكثر النصوص الأخيرة قضايا في وقائع ، فالمتيقن منها ما ذكروه ، ومن
المصلحة عدم رجاء البرء كالسل والزمانة وضعف الخلقة .
ثم إن المريض الذي يمهل في الجلد إنما هو من يخاف عليه الموت لو جلد كما في
النصوص ولو لم يكن يخاف عليه ذلك فلا وجه لتأخير حده .
لا يقام الحد في شدة الحر والبرد ولا في أرض العدو
3 - ( ولا يقام ) الحد أي الجلد ( في شدة الحر ولا البرد ) خشية من الهلاك بتعاون الجلد والهواء ولكن يؤخر إلى اعتدال الهواء وذلك في وسط نهار الشتاء وطرفي نهار الصيف ونحو ذلك مما يراعى فيها السلامة . روى هشام بن أحمر عن العبد الصالح - عليه السلام - قال : كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : رجل يضرب ، فقال : سبحان الله في هذه الساعة ، أنه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار ( 1 ) . وفي خبر أبي داود المسترق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار " ( 2 ) ونحوهماهامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب مقدمات الحدود حديث 2 .