تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ولا في أرض العدو ولا على الملتجئ إلى الحرم ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فتقام عليه الحدود
شرح
غيرهما ، وظاهر النصوص والفتوى أن الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه كما في المسالك . 4 - ( ولا ) يقام الحد أيضا ( في أرض العدو ) وهم الكفار مخافة أن تحمل المحدود الحمية فيلحق بهم ، للخبر عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : لا يقام على أحد حد بأرض العدو " ( 1 ) . وفي خبر غياث عنه - عليه السلام - عن أبيه عن علي - عليه السلام - : " لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها ، مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو " ( 2 ) والعلة مخصوصة بحد لا يوجب القتل ، كما أن فتوى الأصحاب مختصة به . 5 - ( ولا ) يقام الحد ( على الملتجئ إلى الحرم ) مراعاة لحرمة الحرم ، ( و ) لكن ( يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فتقام عليه الحدود ) لقوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا ) ( 3 ) . ولصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله - عليه السلام - : في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم ؟ قال - عليه السلام - : " لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يلكم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة " ( 4 ) وتقدم الكلام في ذلك وفروعه في كتاب الحج .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات الحدود حديث 2 . ( 3 ) سورة آل عمران آية 97 . ( 4 ) الوسائل باب 34 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .