ولا في أرض العدو ولا على الملتجئ إلى الحرم ويضيق عليه في المطعم والمشرب
حتى يخرج فتقام عليه الحدود
شرح
غيرهما ، وظاهر النصوص والفتوى أن الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه
لا كذلك ضمن لتفريطه كما في المسالك .
4 - ( ولا ) يقام الحد أيضا ( في أرض العدو ) وهم الكفار مخافة أن تحمل المحدود
الحمية فيلحق بهم ، للخبر عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : لا
يقام على أحد حد بأرض العدو " ( 1 ) .
وفي خبر غياث عنه - عليه السلام - عن أبيه عن علي - عليه السلام - : " لا أقيم على رجل
حدا بأرض العدو حتى يخرج منها ، مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو " ( 2 ) والعلة
مخصوصة بحد لا يوجب القتل ، كما أن فتوى الأصحاب مختصة به .
5 - ( ولا ) يقام الحد ( على الملتجئ إلى الحرم ) مراعاة لحرمة الحرم ، ( و ) لكن ( يضيق
عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فتقام عليه الحدود ) لقوله تعالى : ( ومن دخله كان
آمنا ) ( 3 ) .
ولصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله - عليه السلام - : في الرجل يجني في غير
الحرم ثم يلجأ إلى الحرم ؟ قال - عليه السلام - : " لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا
يلكم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم
جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة " ( 4 ) وتقدم الكلام في ذلك وفروعه في
كتاب الحج .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات الحدود حديث 2 .
( 3 ) سورة آل عمران آية 97 .
( 4 ) الوسائل باب 34 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .