تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ولو زنى في الحرم حد فيه ، الثالثة لو اجتمع الجلد والرجم بدأ بالجلد
شرح
ويظهر من ذيل الصحيح تمامية ما أفاده بقوله ( ولو زنى في الحرم حد فيه ) والمراد بالحرم مكة المشرفة ، وألحق بها في محكي النهاية والتهذيب حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة - عليهم السلام - وهي مشاهدهم المشرفة ، ولم نقف له على مأخذ صالح كما في المسالك .

لو اجتمع الجلد والرجم

( الثالثة لو اجتمع الجلد والرجم ) على أحد ( بدأ بالجلد ) ثم رجم ، وكذا لو اجتمع على أحد حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر بلا خلاف ، لأنه مقتضى العمل بالدليلين وامتثال الحكمين ، ولصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - : " أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك " ( 1 ) ، ومثله حسنا حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ، وابني سنان وبكير جميعا عنه - عليه السلام - ( 2 ) . وخبر محمد بن مسلم عنه - عليه السلام - : في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ؟ فقال : " كان علي - عليه السلام - يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا تخالف عليا " ( 3 ) . وخبر سماعة عنه - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله " ( 4 ) ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب مقدمات الحدود حديث 5 - 6 . ( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب مقدمات الحدود حديث 5 - 6 . ( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب مقدمات الحدود حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب مقدمات الحدود حديث 7 .