شرح
سنة من مصره " ( 1 ) ، ونحوه خبر عبد الله بن سنان ( 2 ) إلا أنه قال : الشيخ والشيخة .
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام - : " الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر ،
فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد " ( 3 ) .
وخبر أبي العباس عنه - عليه السلام - : " رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجلد " ، وذكروا أن عليا
- عليه السلام - رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبد الله ، وقال : " ما نعرف هذا أي لم يحد
رجلا حدين : جلد ورجم في ذنب واحد " ( 4 ) .
الثانية : ما يدل على الجمع بين الحدين : كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر
- عليه السلام - في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم ( 5 ) .
وخبر زرارة عنه - عليه السلام - : " المحصن يجلد مائة ويرجم والذي لم يحصن يجلد
مائة جلدة " الحديث ( 6 ) .
وصحيح الفضيل عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " من أقر على نفسه عند الإمام
بحق من حدود الله مرة واحدة - إلى أن قال : - إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى
يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم ترجمه " الحديث ( 7 ) .
وفي المقام روايات أخر مشعرة إن لم تكن دالة بعدم وجوب الجلد ، منها خبر
محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - : في امرأة ذات بعل زنت فحملت وقتلت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد الزنا حديث 11 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد الزنا حديث 11 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد الزنا حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد الزنا حديث 5 .
( 5 ) الوسائل باب 1 من أبوب حد الزنا حديث 8 .
( 6 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد الزنا حديث 7 .
( 7 ) الوسائل باب 32 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .