ويثبت بالاقرار من أهله أربع مرات
شرح
الاقرار المثبت للزنا
( ويثبت ) الزنا على كل من الرجل والمرأة ( بالاقرار من أهله ) فإن أقرا ثبت عليهما الحد وإن أقر أحدهما ثبت عليه خاصة بلا خلاف ولا اشكال لعموم ما دل ( 1 ) على الثبوت بالاقرار ، وللنصوص ( 2 ) الخاصة ، ولكن يشترط في الثبوت به أمور : 1 - بلوغ المقر فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا كسائر إقراراته . 2 - كمال عقله فلا عبرة بإقرار المجنون حال جنونه . 3 - الاختيار فلا يلتفت إلى إقرار المكره عليه . ويشهد به مضافا إلى ما دل ( 3 ) على رفع ما استكره عليه : قول أمير المؤمنين - عليه السلام - في حسن أبي البختري : " من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه " ( 4 ) ، ولا عبرة أيضا بإقرار السكران والغافل والنائم . 4 - تكرار الاقرار ( أربع مرات ) بلا خلاف بل عليه اتفاق الأصحاب إلا ما عن ظاهر ابن أبي عقيل من الاكتفاء بالمرة . ويشهد له : حسن جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث : " ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات " ( 5 ) والمعتبرة المتضمنة لقضية امرأتين جاءتا إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - وقالتا : إنا قد زنينا فطهرنا ، وفي إحداها كان يقول في كل واحدة اللهم إنهاهامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من الاقرار .
( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب حد الزنا .
( 3 ) الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس وباب 12 و 16 من الايمان .
( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب حد السرقة حديث 2 .
( 5 ) الوسائل باب 16 من أبواب حد الزنا حديث 3 .