تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام " ( 1 ) ، فهو مشعر بما اخترناه من التفصيل . فما في المسالك من أن الوجه ثبوت القذف بالمرة مع الاطلاق لأنه ظاهر فيه والأصل عدم الشبهة والاكراه ، غير تام كما أن ما عن الشيخين والحلي من أنه يثبت القذف مع الاطلاق إلا أن يفسر بالاشتباه أو الاكراه الذي اختاره في المسالك أيضا لا يتم . وأقر بحد ولم يبينه ولو أقر بحد ولم يبينه لم يكلف البيان بلا خلاف كما في الرياض وخبر قيس الآتي شاهد به ، ومعه لا يصغى إلى ما قيل من أن الفرض إقراره بحق عليه فيكلف البيان لئلا يلزم تعطيل الحدود . وعن الشيخ والقاضي والمحقق في النافع وصاحب الجواهر أنه يضرب حتى ينهى عن نفسه ، وعن الحلي اختياره إلا أنه أضاف إليه : أنه لا ينقص عن ثمانين ولا يزاد على المائة . وعن المصنف في جملة من كتبه اختياره ، وعن المحقق في الشرائع استصوابه في طرف الكثرة دون طرف النقصان ، والمستند خبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو ؟ قال - عليه السلام - : " أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد " ( 2 ) . وأورد عليه : تارة بضعف السند باشتراك محمد بن قيس بين الثقة وغيره كما في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب حد القذف حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .