ولو ادعى الزوجية أو ما يصلح شبهة سقط الحد ولو تزوج المعتدة عالما حد
مع الدخول وكذا المرأة ، ولو ادعى أحدهما الجهالة المحتملة قبل
شرح
التأمل وأنه حينئذ يعزر لما تقدم في تزويج امرأة لها زوج وغير ذلك .
وقد رواه المفيد في المقنعة نحوه إلا أنه قال : فوطأها من غير تحرز ، انتهى .
3 - ( ولو ادعى الزوجية أو ما يصلح شبهة ) كما لو ادعى الاكراه ( سقط الحد )
بالنسبة إلى المدعي خاصة ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا بلا خلاف ، وعن بعضهم
الاجماع عليه .
ويشهد به : صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : إن عليا - عليه السلام -
أتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ،
ولو سئل هؤلاء عن ذلك قالوا : لا تصدق وقد والله فعله أمير المؤمنين ( 1 ) ، ونحوه غيره مما
ورد في عدم الحد على المستكرهة فإنها فيما لو أقرت هي بالاستكراه وليس في شئ منها
التكليف بالبينة أو اليمين ، وهي وإن كانت في دعوى الاكراه إلا أنه يتم المطلوب ،
بإلغاء خصوصية المورد ، وبالإجماع المركب ، وعدم القول بالفصل مع أن دعواه ما لم يعلم
كذبه شبهة في الحل والحد يدرأ بالشبهة .
وفي المسالك : ولا يسقط فيه من أحكام الوطء سوى الحد فلو كانت أمة فعليه
لمولاه العقر أو حرة مكرهة فمهر المثل إن لم يثبت استحقاق الوطء ، انتهى . وهو يتم فيما
لا يقتضي الأصل سقوطه أيضا .
4 - ( ولو تزوج المعتدة عالما ، حد مع الدخول ) بها جلدا أو رجما ( وكذا المرأة ) تحد
لو تزوجت في عدتها مع علمها بالعدة والتحريم ( ولو ادعى ) أحدهما ( الجهالة المحتملة
قبل ) من المدعي وكذا إن ادعياه إذا كان ممكنا في حقهما كما عن الحلي وعامة المتأخرين .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب حد الزنا حديث 1 .