ويحد الأعمى مع انتفاء الشبهة المحتملة لا معها
شرح
موت " الحديث ( 1 ) .
الأعمى يحد
5 - ( و ) يجب أن ( يحد الأعمى ) مطلقا جلدا كان أو رجما ( مع انتفاء الشبهة المحتملة ) بلا خلاف بل إجماعا ، ويشهد به عموم الأدلة . و ( لا ) يحد ( معها ) كما عن الأكثر على ما في المسالك بل المشهور كما عن الصيمري وعليه عامة المتأخرين كما في الرياض ، وعن الحلي تقييده بما إذا شهد الحال بما ادعاه ، وأما لو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدق والظاهر رجوعه إلى ما أفاده القوم ، ونظره في ذلك إلى ما في نصوص التزويج في العدة وتزويج ذات البعل المتقدمة ، وعن التنقيح تقييد قبوله بكونه عدلا . وعن الشيخين والقاضي وسلار : عدم القبول مطلقا ، والأول أظهر لما دل على أن الحد يدرأ بالشبهة . وفي المسالك الاستدلال له أيضا بأنه مسلم والأصل في اخباره المطابقة . ويرده : إن خبره حجة إن كان ثقة بناء على المختار من حجية الخبر الواحد في الموضوعات وإلا فلا ولعله إلى ذلك نظر صاحب التنقيح . ويرد عليه : أنه وإن لم يكن قوله حجة إلا أنه شبهة وهي تدرأ الحد ، واستدل لما عن الشيخين بأنه قد كان ينبغي له أن يتحرز ويتحفظ من الفجور . وفيه : إن ذلك لا ينافي حصول الشبهة كما مر وهي تدرأ الحد .هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 من أبواب حد الزنا حديث 3 .