شرح
المتعلقة بالآدمي سواء أكانت عقوبة كالقصاص أو غيرها ، كالطلاق والنسب وعيوب
النساء والولادة والاستهلال وما شاكل بلا خلاف أجده وبه صرح في الرياض والجواهر
وغيرها ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه بل
لعل المحكي منه على ذلك متواتر .
ويشهد به مضافا إلى ذلك وإلى العمومات الدالة على قبول الشهادة : جملة من
النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في الشهادة على شهادة
الرجل وهو بالحضرة في البلد قال - عليه السلام - : " نعم لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا
كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه من أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة
على شهادة " ( 1 ) .
وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه
السلام - : " إنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل " ( 2 ) .
وخبر غياث بن إبراهيم عنه - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - : " إن عليا - عليه السلام -
كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل " قال :
وقال الصادق - عليه السلام - : " إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي
نصف شهادته ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادته على شهادة
رجل واحد " ( 3 ) .
وأما خبره الآخر عنه - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - : " إن عليا - عليه السلام - قال : لا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 من كتاب الشهادات حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 44 من كتاب الشهادات حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 44 من كتاب الشهادات حديث 4 .