تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
المتعلقة بالآدمي سواء أكانت عقوبة كالقصاص أو غيرها ، كالطلاق والنسب وعيوب النساء والولادة والاستهلال وما شاكل بلا خلاف أجده وبه صرح في الرياض والجواهر وغيرها ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه بل لعل المحكي منه على ذلك متواتر . ويشهد به مضافا إلى ذلك وإلى العمومات الدالة على قبول الشهادة : جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال - عليه السلام - : " نعم لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه من أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادة " ( 1 ) . وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام - : " إنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل " ( 2 ) . وخبر غياث بن إبراهيم عنه - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - : " إن عليا - عليه السلام - كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل " قال : وقال الصادق - عليه السلام - : " إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادته ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادته على شهادة رجل واحد " ( 3 ) . وأما خبره الآخر عنه - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - : " إن عليا - عليه السلام - قال : لا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 من كتاب الشهادات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 44 من كتاب الشهادات حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 44 من كتاب الشهادات حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 351 | السيد محمد صادق الروحاني