تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
ويجوز له النظر إلى وجه امرأة للشهادة ، الثالثة تقبل الشهادة على الشهادة في الديون والأموال والحقوق
شرح
فلا ينافي ما تقدم مع أنه لو سلم المنافاة يتعين طرحها لمخالفتها لفتوى الأصحاب وموافقتها لمذهب العامة . ويشعر به الصحيح الآخر : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها ، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرار دون أن تسفر فينظر إليها . فإن الظاهر أن مرجع الضمير هو العامة ، أضف إلى جميع ذلك كونها مكاتبة والغالب فيها التقية ، فلا تصلح لمعارضة خبر ابن يقطين المعمول به بين الأصحاب المنجبر ضعفه لو كان بالعمل . 4 - ( ويجوز له النظر إلى وجه امرأة للشهادة ) كما يجوز أن تسفر المرأة ويكشف عن وجهها ليعرفها الشاهد أن لها أو عليها ، إذا لم يمكن معرفتها بشهادة العدلين . بلا خلاف بينهم كما صرح به غير واحد . ويشهد به : خبر علي بن يقطين المتقدم ، بل والمكاتبة المتقدمة ، بناء على إرادة الظهور للشهود ، على ما مر . هذا بناء على القول بعدم جواز النظر إلى وجه المرأة بغير ريبة ووجوب الستر عليها . وأما على القول بجوازه وعدم وجوب الستر عليها ، فلا يتوقفان على القيد المذكور كما لا يخفى وقد مر الكلام في المبنى في كتاب النكاح .

الشهادة على الشهادة

المسألة ( الثالثة ) : في الشهادة على الشهادة ، لا خلاف ولا كلام في أنه ( تقبل الشهادة على الشهادة في الديون والأموال ) كالقرض والقراض وعقود المعاوضات ( والحقوق )