ويجوز له النظر إلى وجه امرأة للشهادة ، الثالثة تقبل الشهادة على الشهادة في
الديون والأموال والحقوق
شرح
فلا ينافي ما تقدم مع أنه لو سلم المنافاة يتعين طرحها لمخالفتها لفتوى الأصحاب
وموافقتها لمذهب العامة .
ويشعر به الصحيح الآخر : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا
عرفت بعينها ، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرار دون أن تسفر فينظر إليها .
فإن الظاهر أن مرجع الضمير هو العامة ، أضف إلى جميع ذلك كونها مكاتبة والغالب
فيها التقية ، فلا تصلح لمعارضة خبر ابن يقطين المعمول به بين الأصحاب المنجبر
ضعفه لو كان بالعمل .
4 - ( ويجوز له النظر إلى وجه امرأة للشهادة ) كما يجوز أن تسفر المرأة ويكشف عن
وجهها ليعرفها الشاهد أن لها أو عليها ، إذا لم يمكن معرفتها بشهادة العدلين . بلا
خلاف بينهم كما صرح به غير واحد .
ويشهد به : خبر علي بن يقطين المتقدم ، بل والمكاتبة المتقدمة ، بناء على إرادة
الظهور للشهود ، على ما مر . هذا بناء على القول بعدم جواز النظر إلى وجه المرأة بغير
ريبة ووجوب الستر عليها .
وأما على القول بجوازه وعدم وجوب الستر عليها ، فلا يتوقفان على القيد المذكور
كما لا يخفى وقد مر الكلام في المبنى في كتاب النكاح .